العودة إلى البحث
السؤال

ما هو تقسيم الميراث لأب وزوج مع الأخذ بالاعتبار وصية المتوفاة لزوجها بجزء من ذهبها لعمتها والباقي صدقة للمساجد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

العمة من ذوي الأرحام لا من أصحاب الفروض أو العصبات، فلا ترث، وتجوز الوصية لها بشرط ألا تتجاوز الوصية لها وللمسجد ثلث التركة إلا بإجازة الورثة، وإن لم تحدد المتوفاة المقدار الموصى به للعمة فيعطيها الورثة ما شاؤوا، أما باقي التركة فللزوج النصف، وللأب الباقي تعصيباً.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي