ما هو تقسيم الميراث لأب وزوج مع الأخذ بالاعتبار وصية المتوفاة لزوجها بجزء من ذهبها لعمتها والباقي صدقة للمساجد؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
العمة من ذوي الأرحام لا من أصحاب الفروض أو العصبات، فلا ترث، وتجوز الوصية لها بشرط ألا تتجاوز الوصية لها وللمسجد ثلث التركة إلا بإجازة الورثة، وإن لم تحدد المتوفاة المقدار الموصى به للعمة فيعطيها الورثة ما شاؤوا، أما باقي التركة فللزوج النصف، وللأب الباقي تعصيباً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/104775