العودة إلى البحث
السؤال

ما هو تقسيم الميراث لأب وزوج مع الأخذ بالاعتبار وصية المتوفاة لزوجها بجزء من ذهبها لعمتها والباقي صدقة للمساجد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

العمة من ذوي الأرحام لا من أصحاب الفروض أو العصبات، فلا ترث، وتجوز لها بشرط ألا تتجاوز الوصية لها وللمسجد ثلث إلا بإجازة الورثة، وإن لم تحدد المتوفاة المقدار الموصى به للعمة فيعطيها الورثة ما شاؤوا، أما باقي التركة فللزوج النصف، وللأب الباقي تعصيباً.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
104775
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي