العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الاستلقاء على الظهر بشرط عدم وضع إحدى الرجلين على الأخرى، مع تعارض الحديث "نهى عن اشتمال الصماء، وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره" مع حديث "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يحرم الاستلقاء على الظهر ورفع إحدى الرجلين على الأخرى إذا أدى ذلك إلى كشف العورة؛ وذلك للنهي النبوي الوارد عن جابر بن عبد الله.

أما إذا أُمن كشف العورة، فلا حرج فيه؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في المسجد، ولأن الأصل في الأمور الإباحة ما لم يثبت الحظر بدليل لا معارض له.

ويرجح الجمع بين الأحاديث الواردة في المسألة، حيث يُحمل النهي على حالة كشف العورة، ويُحمل فعله صلى الله عليه وسلم على بيان الجواز عند أمن كشفها، ولا يصار إلى القول بالنسخ لعدم ثبوت التاريخ.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
2936
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي