ما حكم العمل مع شركاء غير مسلمين أخذوا قرضًا ربويًا من بنك لتغطية حصتهم، مع عدم جواز الانسحاب من الشراكة، وما حكم المال المتحصل عليه من شخص غير مسلم اقترض هذا المال من البنك؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا بأس المسلم للكافر في التجارة، مع مراقبة تصرفات خشية التعامل بمعاملات محرمة. لا إثم على المسلم إذا كان شركاؤه غير المسلمين قد حصلوا على مالهم من قروض ربوية، فالإثم على المقترض وحده. للمسلم ألا يشارك إلا المسلمين أصحاب الأموال المباحة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17414
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 17414
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي