ما حكم العمل مع شركاء غير مسلمين أخذوا قرضًا ربويًا من بنك لتغطية حصتهم، مع عدم جواز الانسحاب من الشراكة، وما حكم المال المتحصل عليه من شخص غير مسلم اقترض هذا المال من البنك؟
لا بأس بمشاركة المسلم للكافر في التجارة، مع مراقبة تصرفات الشركة خشية التعامل بمعاملات محرمة. لا إثم على المسلم إذا كان شركاؤه غير المسلمين قد حصلوا على مالهم من قروض ربوية، فالإثم على المقترض وحده. والأولى للمسلم ألا يشارك إلا المسلمين أصحاب الأموال المباحة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17414