ما حكم اشتراك مسلم مع كافر في تجارة أضيفت إليها أموال ربوية، علمًا أن المسلم لا يستطيع الانسحاب إلا بخسارة كبيرة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يكره من لا يتوقى كأهل والفسوق، خشية أن يدخل الحرام على شريكه. فإن كان الشريك المسلم يمنع تسرب ، جازت المشاركة، وإلا فلا تجوز ابتداءً. وإذا تحققت معاملات ربوية، وجب التصدق بالربح المتعلق بها لتطهير المال، وإن شك، فيندب التصدق. وما علم الشريك المسلم أنه من فوائد الربا والمحرمات، لا يحل له الانتفاع به، وما جهله فلا حرج عليه فيه. ويجب عليه منع شريكه مستقبلاً من التصرف في مال بالحرام، وإلا فسخ الشركة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/126401
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 126401
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي