ما حكم اشتراك مسلم مع كافر في تجارة أضيفت إليها أموال ربوية، علمًا أن المسلم لا يستطيع الانسحاب إلا بخسارة كبيرة؟
يكره مشاركة من لا يتوقى الحرام كأهل الكفر والفسوق، خشية أن يدخل الحرام على شريكه. فإن كان الشريك المسلم يمنع تسرب الربا، جازت المشاركة، وإلا فلا تجوز ابتداءً. وإذا تحققت معاملات ربوية، وجب التصدق بالربح المتعلق بها لتطهير المال، وإن شك، فيندب التصدق. وما علم الشريك المسلم أنه من فوائد الربا والمحرمات، لا يحل له الانتفاع به، وما جهله فلا حرج عليه فيه. ويجب عليه منع شريكه مستقبلاً من التصرف في مال الشركة بالحرام، وإلا فسخ الشركة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/126401