حكم عقد شركة مع رجل له أموال الغالب عليها الحرام؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يُفضل للمسلم أن يختار شريكًا مسلمًا أمينًا لتكون التجارة مباركة، لحديث: "إن الله يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما". وقد ذكر الشوكاني أن معنى ذلك هو بركة الله ورعايته للمال في حال عدم الخيانة.
أما الكافر والفاسق، فلا يؤمن جانبهما في المعاملات المالية، لقوله تعالى: "وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ". وعليه، كره الفقهاء الكافر، ومن لا يتحاشى التعامل ، كمن لا يحترز من ، وتزداد الكراهة بزيادة الحرام في مال الشريك. وتُكره مشاركة المجوسي والوثني ومن يعبد غير الله تعالى.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/38353
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 38353
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي