هل تجوز مشاركة مسلم لمشرك في التجارة إذا كان مال المشرك كله من الربا وكانت هذه الشركة في سلع حلال؟
الأفضل للمسلم اختيار شريك مسلم أمين لتكون التجارة مباركة، وتُكره مشاركة الكافر ومن لا يتحاشى الحرام. إذا شارك المسلم كافرًا، فيُشترط ألا ينفرد الكافر بالتصرف وألا يكون كل ماله حرامًا، لأنه لا تجوز معاملة من كل ماله حرام بيعًا أو شراءً أو شراكة. ما دام مال هذا المشرك كله حرامًا، فلا يحل لهذا التاجر مشاركته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/44974