هل تجب الزكاة على الراتب المستلم مقدماً لثلاثة أشهر، مع العلم بإمكانية تقدير المبلغ المدخر منه، خاصة إذا كان المزكي معتادًا على إخراج زكاة ماله في رمضان؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
زكاة المال واجبة على الفور إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول بملكية تامة. قبض الأجرة قبل القيام بالعمل ليس ملكًا تامًا، فلا تجب الزكاة إلا بعد إتمام العمل. يتم تملك الرواتب بقدر العمل المنجز، ويجب إخراج الزكاة فورًا عند نهاية الحول، ولا يجوز تأخيرها لرمضان، ويجوز تعجيلها في رمضان إذا لم يحل عليها الحول بعد. لا زكاة على الرواتب المقبوضة حتى تملك ملكًا تامًا ويحول عليها الحول.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/71688
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 71688
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي