العودة إلى البحث

هل يجوز للأم أن توصي لابنتها التي ترعاها بالمنزل الذي تسكن فيه، دون إذن أولادها الآخرين الميسوري الحال، خاصة وأن الابنة ترفض الزواج لرعاية والدتها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

اختلف أهل العلم في حكم تفضيل بعض الأبناء على بعض في العطية، فبعضهم منعها إلا لمسوغ شرعي لقوله صلى الله عليه وسلم: "اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم"، وذهب الجمهور إلى استحباب التسوية.

فإذا كان تفضيل البنت أو تخصيصها له مبرر من الحاجة أو خدمة أمها، فلا مانع شرعًا. وإذا أرادت الأم هبة مال لابنتها، فيجب أن تكون هبة تامة مستوفية لشروطها من رفع يد الأم عن الموهوب وتمكين البنت من التصرف فيه، وحيازتها له، وأن تكون الأم في كامل أهليتها وغير مريضة مرض الموت.

أما مجرد الكتابة أو الوصية بعد الموت، فتعتبر وصية لوارث، ولا تصح إلا بموافقة الورثة لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، إلا إن يشاء الورثة".

والخلاصة أنه لا مانع من أن تعطي الأم ابنتها ما تشاء من مالها إذا تم ذلك بشروط الهبة ولمسوغ معتبر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي