العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للأم أن توصي لابنتها التي ترعاها بالمنزل الذي تسكن فيه، دون إذن أولادها الآخرين الميسوري الحال، خاصة وأن الابنة ترفض الزواج لرعاية والدتها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف أهل العلم في حكم تفضيل بعض الأبناء على بعض في العطية، فبعضهم منعها إلا لمسوغ شرعي لقوله صلى الله عليه وسلم: "اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم"، وذهب إلى استحباب التسوية.

فإذا كان تفضيل البنت أو تخصيصها له مبرر من أو خدمة أمها، فلا مانع شرعًا. وإذا أرادت الأم هبة مال لابنتها، فيجب أن تكون هبة تامة مستوفية لشروطها من رفع يد الأم عن الموهوب وتمكين البنت من التصرف فيه، وحيازتها له، وأن تكون الأم في كامل أهليتها وغير مريضة مرض الموت.

أما مجرد الكتابة أو بعد الموت، فتعتبر وصية لوارث، ولا تصح إلا بموافقة الورثة لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، إلا إن يشاء الورثة".

والخلاصة أنه لا مانع من أن تعطي الأم ابنتها ما تشاء من مالها إذا تم ذلك بشروط ولمسوغ معتبر.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
77347
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي