العودة إلى البحث
السؤال

هل يحل لأحد الزوجين الآخر بعد الفسخ عند الشافعية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الفرقة بالفسخ لا تُعد طلاقاً ولا تُحسب من عدده عند الشافعية، فيجوز للزوج العقد على زوجته إذا فارقها بفسخ، لأن الفسخ بينونة صغرى. والفرق بينهما أن الفسخ شرع لإزالة الضرر ولا يدخل العدد فيه، بينما الطلاق وضع له الشارع عدداً مخصوصاً لأنه يقع بالاختيار.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي