هل يحل لأحد الزوجين الآخر بعد الفسخ عند الشافعية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
الفرقة بالفسخ لا تُعد طلاقاً ولا تُحسب من عدده عند الشافعية، فيجوز للزوج العقد على زوجته إذا فارقها بفسخ، لأن الفسخ بينونة صغرى. والفرق بينهما أن الفسخ شرع لإزالة الضرر ولا يدخل العدد فيه، بينما الطلاق وضع له الشارع عدداً مخصوصاً لأنه يقع بالاختيار.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/86813