ما حكم بيع حواسيب عليها برامج حسابات تجارية لمحل تجميل يرتاده غالبًا متبرجات، وهل يُعدّ ذلك من الإعانة المحرمة؟
لا يجوز البيع لمحلات غالب زبائنها من المتبرجات؛ لأنه يُعدّ من التعاون على الإثم والعدوان المنهي عنه بقوله تعالى: "وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". ومن ترك شيئًا لله عوّضه الله خيرًا منه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/58014