العودة إلى البحث
السؤال

هل تُحتسب كلمة "طالعة" التي قالها الزوج بدلاً من "طالق" طلاقًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

بيد الزوج، وهو مصدق في عدم وقوعه ما لم يقم دليل على خلاف ذلك.

فإن أنكر الزوج تلفظه بما يدل على الطلاق، فلا يلزمه شيء، ولا تلزم الزوجة الاعتداد بالطلاق إذا لم تكن متيقنة من وقوعه.

وإذا كانت عبارة "طالقة" لم تضف إلى الزوجة، فهي كناية طلاق لا يقع بها إلا مع ، والنية هنا غير موجودة لإنكار الزوج النطق بالعبارة أصلاً.

لذلك، الطلاق غير واقع، والزوجة باقية في عصمة زوجها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
121505
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي