هل يجب على الزوجة إخبار زوجها في كل مرة ترغب بالخروج، حتى لو كان يوافق دائمًا ولا يمانع؟
لا حرج على الزوجة في الخروج من بيت زوجها لغرض مباح إذا علمت رضاه بذلك، ولا يلزمها استئذانه في كل مرة؛ لأن الإذن الضمني أو العرفي يقوم مقام الإذن الصريح.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/129934