هل العمرة صحيحة إذا طافت المعتمرة بالكعبة بدون برقع ثم لبست البرقع في السعي؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لبس البرقع محظور على المرأة المحرمة أثناء حتى تتحلل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين". والبرقع في معنى النقاب.
إذا احتاجت المرأة لستر وجهها لمرور الرجال، تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها، فقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه".
فإن كان لبس البرقع عن جهل أو نسيان، فلا شيء على المرأة، وإن كان عن علم وعمد، فعمرتها صحيحة وتلزمها وهي صوم ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة توزع على فقراء مكة والحرم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/15177
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 15177
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي