هل العمرة صحيحة إذا طافت المعتمرة بالكعبة بدون برقع ثم لبست البرقع في السعي؟
لبس البرقع محظور على المرأة المحرمة أثناء الطواف والسعي حتى تتحلل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين". والبرقع في معنى النقاب.
إذا احتاجت المرأة لستر وجهها لمرور الرجال، تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها، فقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه".
فإن كان لبس البرقع عن جهل أو نسيان، فلا شيء على المرأة، وإن كان عن علم وعمد، فعمرتها صحيحة وتلزمها الفدية وهي صوم ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة توزع على فقراء مكة والحرم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/15177