العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم تسمية عقد المرابحة تمويلا؟.

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب تسمية العقود بمسمياتها الحقيقية، خاصة إذا ترتب على التسمية إيهام بمحذور شرعي أو تدليس، مثل تسمية قرضًا أو القرض الربوي مرابحة. أما تسمية المرابحة تمويلاً فلا حرج فيه، لأن المرابحة غالبًا ما تُستخدم لتمويل شراء شيء لا يملك الشخص ثمنه نقدًا، وهذا جائز بشرط أن تكون المرابحة حقيقية.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
125694
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي