هل يجوز للمطلقة العودة لزوجها الخائن الذي لا يعمل، والذي طلب منها العودة سراً ودون علم والدها، خاصة وأن الأب لا يرغب في زواجها خوفاً عليها ولرعايتها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للأب منع ابنته من الزواج لتخدمه أو خوفًا عليها، بل يمكنه توفير خادم له، ويمكنها رعاية شؤونه بعد الزواج بما لا يتعارض مع حق زوجها. ولا يجوز للفتاة الزواج دون إذن وليها إلا إذا امتنع الأب عن تزويجها، فلها اللجوء للقضاء. كما لا يجوز زواج العفيفة من الزاني إلا إذا تاب توبة حسنة، ولا يجوز اشتراط العصمة بيد الزوجة فذلك شرط باطل. أما زواج المسيار فهو جائز.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/101610