هل تدخل الشقة الموهوبة للأخت بعقد غير مسجل ضمن الميراث بعد وفاة الواهب، أم تصبح ملكًا للأخت؟
الصوري هو هبة، وأحكام هي:
- إذا وهبك أخوك الشقة وهو يملكها ملكًا شرعيًا ولم تقبضها قبل وفاته، فالهبة لم تتم، وتكون الشقة ملكًا للورثة.
- إذا قبضتها قبل وفاته، وكانت الهبة في غير مرض مخوف، فقد تمت الهبة ولا حق للورثة فيها.
- إذا كانت الهبة في مرض مخوف، فهي وصية، وإذا كنت وارثًا له، فلا تمضي إلا برضا الورثة.
- إذا كان أخوك مستأجرًا للشقة بنظام القديم، فهذا العقد فاسد، ولا تورث الشقة.
- إذا كان مستأجرًا بعقد صحيح، وليس مالكًا للشقة (فهي ملك للمحافظة)، فليس له حق في وهبها؛ لأن من شروط الهبة أن يكون الواهب مالكًا للموهوب.
- إذا وهبك منفعة السكنى في مرض مخوف وكنت وارثًا، فهي وصية لا تمضي، وتكون المنفعة حقًا للورثة.
- إذا وهبك المنفعة في مرض مخوف وكنت غير وارث، فتمضي في حدود الثلث.
- إذا وهبك المنفعة في غير مرض مخوف، واستلمتها، فقد تمت الهبة.
ويُنصح بمشافهة أهل العلم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/170590
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 170590
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي