ماذا يترتب على من زرع شعره ويريد أداء العمرة، وهل يقص الشعر المزروع حديثاً، أم يقصر الشعر القديم فقط؟ وهل يشترط تساوي طول الشعر عند التقصير؟
اختلف العلماء في القدر المجزئ في الحلق والتقصير، والراجح من أقوال العلماء هو قول المالكية والحنابلة بأنه لا يجزئ حلق بعض الرأس، بل يجب تعميم الرأس بالحلق أو التقصير.
ولكن لا يلزم التقصير من جميع الرأس بطول متساوٍ، ويكفي الأخذ من جميع الرأس ولو تفاوتت أطواله. وإذا تعذر الأخذ من جميع الرأس وأمكن التقصير من "أكثر الرأس" بحيث يكون المتروك هو الأقل فلا حرج.
وإذا شق الأخذ من أكثر الرأس، أو كان ذلك يضر بزرع الشعر، فيكفي حلق ما يمكن حلقه دون ضرر أو مشقة، وهذا بناءً على مذهب من يقول بإجزاء تقصير بعض الرأس، وهو مذهب الأحناف والشافعية.
وعلى الرغم من أن القول المعتمد في الفتوى هو تعميم الرأس، فإنه يجوز الأخذ بالقول الآخر في حال المشقة والحرج الزائد عن المشقة المعتادة، وذلك من باب الرخصة التي تكون في مسائل الخلاف السائغ، لقول تاج الدين السبكي: "يجوز التقليد للجاهل، والأخذ بالرخصة من أقوال العلماء، بعض الأوقات؛ عند مسيس الحاجة، من غير تتبع للرخص".
وإذا كان للمكلف سعة وأمكنه ذبح شاة مراعاة لقول من يوجب تعميم الرأس، فهو حسن. وإن لم يجد، فلا شيء عليه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/190789
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 190789
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي