ما هي كفارة التوقيع نيابة عن بعض الموظفين، دون علمهم، أو توقيعهم، بهدف تسريع صرف مستحقات الشركة، مع العلم أن الشركة قد أعطت القائم بالفعل مكافأة مالية، وهو ينوي التصدق بقيمة هذه المكافأة مع فارق قيمتها، بعد توبته وندمه؟
يجب الالتزام بشروط الدولة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم". فإذا كانت الشركة قد خالفت شروط توظيف أبناء المنطقة، فلا تجوز مساعدتها في التحايل. أما إذا لم تجد من يصلح للعمل، فلا مانع من تحايلها للحصول على حقها. وبناءً عليه، فإن حكم عملك وتوقيعك نيابة عن أشخاص يعتمد على مدى جواز تحايل الشركة:
إذا كان تحايل الشركة مشروعًا لكونها مظلومة، فما قمت به حلال، والمكافأة التي حصلت عليها حلال. أما إذا كان تحايل الشركة غير مشروع، فلا يجوز مساعدتها لكونه من باب التعاون على الإثم. وفي هذه الحالة، إذا لم تكن تعلم بالتحريم، جاز لك الانتفاع بالمكافأة. أما إذا كنت عالمًا بالتحريم، فعليك التوبة والتصدق بالمكافأة على الفقراء والمحتاجين، أو دفعها للمنظمات الخيرية لمصالح المسلمين.
وقد ذكر ابن تيمية أن من كسب مالاً حرامًا ثم تاب: إذا لم يعلم التحريم جاز له أكله، وإن علم التحريم أولاً ثم تاب تصدق به.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/148374