هل يحق للأخ الأكبر خصم تكاليف الإصلاحات والديكورات التي أجراها في شقته بمنزل والده المتوفى من قيمة المنزل قبل توزيع الميراث، مع العلم أنه أقام بها دون مقابل لفترة طويلة، وأن هذه الإصلاحات قد تلفت بمرور الوقت، وأن نصيبه الشرعي من الميراث ليس طابقًا كاملًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا مات المالك، تنتقل للورثة ويجب تقسيمها فورًا، إلا إذا وافق الورثة على تأجيل التقسيم. إذا سمح الورثة لأحدهم بالسكن دون أجرة، فلا يجوز الرجوع عن هذا التنازل، إلا إن كان من الورثة قُصر أو غير راشدين، فتصرفهم لا يصح ولهم نصيبهم من الأجرة. إذا أحدث أحد الورثة بناءً في الملك المشترك برضا البقية، فله قيمته قائمًا، ويتم تقدير الإصلاحات والديكورات الحالية بسعر اليوم، يأخذ الأخ قيمتها من ثمن البيت ثم يقسم الباقي شرعًا، مع مراعاة الأجرة المستحقة عليه عن فترة سكنه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/29965
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 29965
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي