هل تجب كفارة يمين على من حلف قائلًا: "والله -بإذن الله- لن أذهب إلى مكان معين"، ثم ذهب إليه، وما مقدارها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
قول "بإذن الله" استثناء من اليمين، ولتصحّ شروط الاستثناء بحيث لا تلزم كفارة عند الذهاب للمكان المقصود، فإن لم تتوفر شروط الاستثناء لزمت كفارة يمين، ويجوز إخراجها قبل الحنث.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/190554
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 190554
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي