العودة إلى البحث

هل يجوز تسمية الطفل اللقيط باسم الكافل له، مع العلم بوجود الأسباب المعروفة لذلك؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يجوز تسمية اللقيط بأي اسم مشروع، لكن لا يجوز لكافله نسبته إليه، بل يُنسب إلى عبد الله أو عبد الرحمن ونحوهما. وقد حرّم الإسلام التبني، لقوله تعالى: ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ﴾.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي