هل يجوز تسمية الطفل اللقيط باسم الكافل له، مع العلم بوجود الأسباب المعروفة لذلك؟
يجوز تسمية اللقيط بأي اسم مشروع، لكن لا يجوز لكافله نسبته إليه، بل يُنسب إلى عبد الله أو عبد الرحمن ونحوهما. وقد حرّم الإسلام التبني، لقوله تعالى: ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ﴾.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/89868