العودة إلى البحث
السؤال

ما الذي يقتضيه الشرع في مسألة الميراث المذكورة، وهل لوالد السائل الحق في نصف الفدان الذي وعدته به جدته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان ما ذُكر مسلَّمًا به، فنصف الفدان تركة للجدة يقسم بين جميع ورثتها شرعًا، ولا يختص به والدك لمجرد وعد الجدة ، ولا لوالدتك لمجرد كتابته باسمها ما دامت الجدة لم تنوِ الهبة بتلك الكتابة، بل التهديد. ويصبح لأمك إن وهبته الجدة لها هبة مستجمعة للشروط الشرعية. وكذلك الشيك المكتوب للعمّة هو تركة يقسم بين الورثة شرعًا، وليس للعمّة منه إلا نصيبها الشرعي؛ لأن مجرد كتابة الشيك لا تحصل بها الهبة. أما إذا كان هناك نزاع، فالمحكمة الشرعية هي المرجع.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
188938
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي