ما الذي يقتضيه الشرع في مسألة الميراث المذكورة، وهل لوالد السائل الحق في نصف الفدان الذي وعدته به جدته؟
إذا كان ما ذُكر مسلَّمًا به، فنصف الفدان تركة للجدة يقسم بين جميع ورثتها شرعًا، ولا يختص به والدك لمجرد وعد الجدة بالهبة، ولا لوالدتك لمجرد كتابته باسمها ما دامت الجدة لم تنوِ الهبة بتلك الكتابة، بل التهديد. ويصبح لأمك إن وهبته الجدة لها هبة مستجمعة للشروط الشرعية. وكذلك الشيك المكتوب للعمّة هو تركة يقسم بين الورثة شرعًا، وليس للعمّة منه إلا نصيبها الشرعي؛ لأن مجرد كتابة الشيك لا تحصل بها الهبة. أما إذا كان هناك نزاع، فالمحكمة الشرعية هي المرجع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/188938
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 188938
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي