العودة إلى البحث

هل يُلزم السائل بدفع مبالغ الشيكات التي أصدرها لأصدقائه كشيكات ضمان، وهل عليه إثم إذا اضطر لأخذ قرض ربوي لتسديدها، خاصة أن صاحب التجارة الأصلي مسجون ولا يُعرف متى يخرج؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

استحقاق الأصدقاء لقيمة شيكات الضمان يعتمد على استحقاقهم لضمان مبلغ الاستثمار، وهذا يكون إذا حصلت الخسارة بتقصير أو تعدي المضارب. إذا ضمن السائل المضارب لأصدقائه، فيجب عليه أداء المبلغ عند ثبوته، أما إذا كانت الشيكات لمجرد إثبات المشاركة فلا يلزمه الضمان. وإذا التزم السائل بضمان الخسارة مطلقًا، فعليه الوفاء بوعده. أما الاقتراض بالربا فهو محرم شرعًا ولا يباح إلا للضرورة القصوى، مثل دخول السجن إذا لم يجد المدين من يقرضه قرضًا حسنًا، ويرخص له حينئذٍ بقدر الضرورة. وننصح بالبحث عن قرض حسن أولاً، فإن لم يجد وتأكد من السجن، فيرجى أن يرخص له بقدر دينه فقط.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي