هل يجب إطعام المساكين المتبقين من كفارة اليمين من نفس نوع وقيمة الطعام الذي قُدم للآخرين، أم يجوز اختلاف النوع والقيمة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
كفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن عجز صام ثلاثة أيام. ويجب أن يكون الإطعام من أوسط طعام الناس، حوالي 750 جرامًا من قوت البلد، كيلو ونصف تقريبًا. ويجزئ إطعام المسكين وجبة غداء وعشاء. وإذا أطعم السائل المساكين الأربعة بالمقدار المجزئ من الطعام، فذلك يكفي، مع العلم أن إخراج القيمة غير مجزئ عند أهل العلم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/157365
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 157365
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي