العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب إطعام المساكين المتبقين من كفارة اليمين من نفس نوع وقيمة الطعام الذي قُدم للآخرين، أم يجوز اختلاف النوع والقيمة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

كفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن عجز صام ثلاثة أيام. ويجب أن يكون الإطعام من أوسط طعام الناس، حوالي 750 جرامًا من قوت البلد، كيلو ونصف تقريبًا. ويجزئ إطعام المسكين وجبة غداء وعشاء. وإذا أطعم السائل المساكين الأربعة بالمقدار المجزئ من الطعام، فذلك يكفي، مع العلم أن إخراج القيمة غير مجزئ عند أهل العلم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
157365
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي