هل يُعدّ النظر إلى المحرمات من الكبائر التي لا تُكفّرها الجمعة إلى الجمعة والصلاة إلى الصلاة، كما جاء في حديث: "الجمعة إلى الجمعة، والصلاة إلى الصلاة مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر"؟
أمرنا الله تعالى بغض البصر، وإطلاق النظر إلى الحرام محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "العينان تزنيان، وزناهما النظر". وهو من الصغائر التي تكفرها الأعمال الصالحة واجتناب الكبائر، إلا أن الإصرار عليه يحوله إلى كبيرة، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم زنا لخطورته، لأنه يؤدي إليه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: "النظرة سهم مسموم من سهام إبليس". ولا يجوز للمسلم التساهل بالذنب بحجة أنه ليس من الكبائر، فإن الصغائر إذا اجتمعت على الإنسان أهلكته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/136506