العودة إلى البحث
السؤال

هل تُعدّ البنت أخته من الرضاعة إذا رضعت من والدته وهو لم يكمل الأربعين يومًا من عمره؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف العلماء في من الرضاعة، والمعتمد أن التحريم لا يحصل بأقل من خمس رضعات لما روته عائشة -رضي الله عنها- أن "عشر رضعات معلومات يحرمن" نُسخن بـ "خمس معلومات". فإذا كانت البنت المذكورة قد رضعت من أم الشاب خمس رضعات فأكثر، فهي أخته من الرضاعة ولا يجوز له الزواج منها، وإلا فلا مانع.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
55404
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي