العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم قول "بالله عليك" و"أمانة عليك"، وهل يترتب عليها حكم اليمين بوجوب الفعل أو الحنث في حال عدم الإنجاز؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

قول القائل: "بالله عليك" يُعد يمينًا بالله، والحلف بالله مشروع إذا كان على أمر مشروع. إذا حنث الحالف في هذه اليمين لزمته . إذا حلف شخص عليك بها، يحنث إذا لم تفعلي ما حلف عليه.

أما إن قصد بها القائل "أسألك بالله"، فهي ليست يمينًا بل سؤال، والسؤال بالله منهي عنه شرعاً، وإجابة السائل به مستحبة، وقيل واجبة.

أما قول " عليك" فليس يمينًا ولا يترتب عليه شيء، ولا يجوز إذا قُصد به الحلف؛ لأن الحلف بغير الله لا يجوز.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
139279
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي