ما حكم قول "بالله عليك" و"أمانة عليك"، وهل يترتب عليها حكم اليمين بوجوب الفعل أو الحنث في حال عدم الإنجاز؟
قول القائل: "بالله عليك" يُعد يمينًا بالله، والحلف بالله مشروع إذا كان على أمر مشروع. إذا حنث الحالف في هذه اليمين لزمته الكفارة. إذا حلف شخص عليك بها، يحنث إذا لم تفعلي ما حلف عليه.
أما إن قصد بها القائل "أسألك بالله"، فهي ليست يمينًا بل سؤال، والسؤال بالله منهي عنه شرعاً، وإجابة السائل به مستحبة، وقيل واجبة.
أما قول "أمانة عليك" فليس يمينًا ولا يترتب عليه شيء، ولا يجوز إذا قُصد به الحلف؛ لأن الحلف بغير الله لا يجوز.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/139279