هل يصح تحريم شيء لكونه يشبه الصليب أو لكون مستعمله كافرًا؟
لم يقل ابن القيم بتحريم قوس الرجل، بل عقد فصلاً للمفاخرة بينه وبين قوس اليد، وبين أن قوس الرجل أنفع في حصار القلاع والحصون وأشد نكاية من قوس اليد.
وقد نقل ابن القيم على إباحة الرمي بها، وأنها لا تكره ولا يحرم النضال عليها، وذكر أن الإمام أحمد نص على جواز المسابقة بالقسي الفارسية.
وأن الأحاديث الواردة في فضل الرمي عامة في كل أنواع القسي، وأن النهي عنها إن صح فهو في وقت مخصوص حين كانت قسي العرب عربية، والتشبه بغيرها تشبهاً بالكفار.
وأما في هذه الأزمان، فقسي عساكر فارسية أو تركية، ومنعهم منها يفسد الدنيا ويعطل الجهاد.
وبين شيخ الإسلام ابن تيمية أن قوله تعالى: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ} يشمل كل أنواع القوة، ومنها ما يرمى به سواء باليد أو بالرجل.
وليس كل ما يشبه الصليب يأخذ حكمه، خاصة إذا كان الشبه غير مقصود من الصانع أو المستعمل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/172457
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 172457
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي