ما حكم الصلاة وراء إمام مورس عليه اللواط في طفولته وشبابه وبرضاه، مع حفظه للقرآن وحسن صوته؟
إذا تاب الإمام وصلح حاله، فلا حرج في كونه إمامًا وتصح خلفه. أما إذا استمر على منكره، فيجب نصحه، فإن لم يتب وجب لعزله وتغييره بآخر مستقيم، لأن الفاسق لا يليق بالإمامة؛ فالناس تقتدي به، وقد يكون سببًا لفتنتهم.
أما صحة الصلاة خلف الفاسق، فقد ذهب العلماء إلى صحتها مع كراهيتها. وقد نص الشافعي على كراهية الصلاة خلف الفاسق والمبتدع، وأنها تصح إن فعلها. وقد ذكر شيخ ابن تيمية أن الأئمة اتفقوا على كراهة الصلاة خلف الفاسق، واختلفوا في صحتها، لكنهم لم يتنازعوا في أنه لا ينبغي توليته.
وإذا كان الإمام فاسقًا ولم ينتصح، وجب عزله إن تيسر دون فتنة، وإلا وجبت الصلاة خلف غيره إن أمكن ذلك زجرًا له. وإن لم يتيسر، شرعت الصلاة خلفه تحصيلًا لمصلحة الجماعة. وإن خُشي من الصلاة خلف غيره فتنة، صُلي خلفه دفعًا للفتنة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/12602
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 12602
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي