العودة إلى البحث

هل يشترط في مُنزِّل المتوفاة -أجنبياً كان أو محرماً- أن يكون طاهراً (لم يجامع زوجته)، وهل يختلف الحكم لو كان المتوفى رجلاً، وهل يجوز للمرأة أن تنزل الميت، وهل يجوز للزوجة لبس الأحمر الخالص من الملابس الداخلية، وهل تسوية القبر تعني أن يكون ارتفاعه شبراً واحداً؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا مانع أن ينزل الجنب الجنازة في القبر، والأولى أن يكون متولي التجهيز طاهرًا، ويشترط في متولي أمر الميت أن يكون مثله في الذكورة والأنوثة أو من محارمه. أما لبس الثوب الأحمر، فقد اختلف العلماء في جوازه، والراجح أنه لا مانع من أن يكون لباس الزوجة الداخلي أحمر؛ لأنه لا يطلع عليه عادة إلا الزوج.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي