العودة إلى البحث
السؤال

هل يشترط في مُنزِّل المتوفاة -أجنبياً كان أو محرماً- أن يكون طاهراً (لم يجامع زوجته)، وهل يختلف الحكم لو كان المتوفى رجلاً، وهل يجوز للمرأة أن تنزل الميت، وهل يجوز للزوجة لبس الأحمر الخالص من الملابس الداخلية، وهل تسوية القبر تعني أن يكون ارتفاعه شبراً واحداً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا مانع أن ينزل الجنب في القبر، أن يكون متولي التجهيز طاهرًا، ويشترط في متولي أمر الميت أن يكون مثله في الذكورة والأنوثة أو من محارمه. أما لبس الثوب الأحمر، فقد اختلف العلماء في جوازه، والراجح أنه لا مانع من أن يكون لباس الزوجة الداخلي أحمر؛ لأنه لا يطلع عليه عادة إلا الزوج.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
56874
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي