ما حكم زكاة البرسيم الذي يستخدم جزء منه علفًا وجزء منه للبيع، وقيمته ثلاثون ألف ريال؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب فيما يخرج من الأرض من حب وثمر يكال ويدخر، كالتمر والحب، ولا تجب في الخضراوات والفواكه والنباتات الرطبة كالبرسيم.
ولكن إن كان البرسيم متخذاً للتجارة، فتجب فيه زكاة ، إذا بلغت قيمته نصاباً ومر عليه حول من حين عرضه للتجارة، بتقييمه وإخراج ربع من قيمته. أما إذا بيع رطباً ولم يبق حولاً، فتجب الزكاة في ثمنه إذا بلغ نصاباً ومر عليه حول وهو في ملك البائع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/190767
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 190767
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي