ما حكم شهادة شخص لم يحضر الواقعة بأن الضابط افترى على المتهم، وهل تعد هذه الشهادة من الزور رغم أنها لإنقاذ المتهم ولا يقع ضرر على أحد؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل هو تحريم شهادة الزور، إلا لضرر معتبر لا يمكن تفاديه إلا بها. فيجوز الكذب لتفادي الضرر إذا كنت متأكدًا من براءة العم بناء على سماع ذلك من ثقات. أما إن كنت لا تعلم حقيقة حاله، أو علمت أنه ضُبط ومعه المخدر، فلا تجوز الشهادة له. الشهادة لا تجوز إلا بما علمته وتيقنت من صحته بناءً على مشاهدة أو سماع معتبر؛ لقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ وقوله تعالى: ﴿وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا﴾.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/144341
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 144341
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي