هل يُعدّ إدلاء الشاهد بمعلومات غير مؤكدة حول وجود شخص في مسكنٍ شهادةَ زور، وما هو السبيل للتكفير عن هذا الذنب؟
لا تجوز الشهادة إلا بما عَلِمَ الشاهدُ وتيقَّنَه، لقوله تعالى: "إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ"، وقوله: "وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ"؛ ويدل على ذلك قول ابن عباس -رضي الله عنهما-: "سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشهادة، قال: هل ترى الشمس؟ قال: نعم، قال: على مثلها فاشهد، أو دع". والتوبة من الذنب تكون بالإقلاع عنه والندم والعزم على عدم العودة إليه، ورد المظالم إلى أهلها. والتوبة من شهادة الزور تتضمن التخلص من آثارها ورد الحقوق لأصحابها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/118047