العودة إلى البحث
السؤال

هل تُعدّ الشهادة التي ذُكرت في الأوراق الأمريكية زوراً، وماذا يترتب عليها، وهل تجب الكفارة على الشاهد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

شهادتك بعدم وجود شجار كذب وشهادة زور؛ لأن الشهادة لا تجوز إلا بما علمه الشاهد. وكان بإمكانك التعريض بدل الكذب، وتلزمك مما فعلت ولا كفارة عليك. فإن علمت أن ضررًا بغير حق سيلحق بالضارب إن علمت الشرطة الأمريكية بحقيقة ما وقع، ولم يمكن التعريض ولم تجد سبيلًا لدفع الضرر إلا الكذب، فلا حرج عليك حينئذ لإنقاذه. فقد نص بعض أهل العلم على وجوب الكذب لإنقاذ مسلم أو ماله.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
148335
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي