هل تُعدّ الشهادة التي ذُكرت في الأوراق الأمريكية زوراً، وماذا يترتب عليها، وهل تجب الكفارة على الشاهد؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
شهادتك بعدم وجود شجار كذب وشهادة زور؛ لأن الشهادة لا تجوز إلا بما علمه الشاهد. وكان بإمكانك التعريض بدل الكذب، وتلزمك التوبة مما فعلت ولا كفارة عليك. فإن علمت أن ضررًا بغير حق سيلحق بالضارب إن علمت الشرطة الأمريكية بحقيقة ما وقع، ولم يمكن التعريض ولم تجد سبيلًا لدفع الضرر إلا الكذب، فلا حرج عليك حينئذ لإنقاذه. فقد نص بعض أهل العلم على وجوب الكذب لإنقاذ مسلم أو ماله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/148335
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 148335
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي