العودة إلى البحث
السؤال

هل تُعدّ شهادتي زورًا حين أقرّ للقاضي برؤيتي واقعة لم أشهدها رغم استنادي على إقرار الزوج نفسه وشهادة ثقات، وما هي كفارة هذه الشهادة إن كانت زورًا بعد مرور أكثر من عشر سنوات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الشهادة يجب أن تستند إلى المشاهدة والعلم اليقيني، كما قال ابن قدامة، لقوله تعالى: "إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ"، و"وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ". فإذا ثبت لديك يقينًا وقوع ما ذكرت، فشهادتك ليست شهادة زور، لكن تأثم لإخبارك القاضي بأنك شاهدت الحادثة، وهذا كذب كفارته التوبة النصوح.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
142684
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي