العودة إلى البحث
السؤال

هل تُعدّ الشهادة بما لم يُسمَع مباشرة -بل نُقِل عن ثقات- شهادة زور تستوجب الكفارة، مع كون المدّعية هي من طلبت الطلاق ورفعت القضية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للمسلم أن يشهد إلا بما علمه وتيقنه، لقول الله تعالى: "إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ" و "وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا". وعليه، فإن قولك: "سمعت الزوجة وهي تقول لزوجها طلقني" وأنت لم تسمعها، يعتبر شهادة زور، وهي من أكبر الكبائر. كان عليك أن تشهد بما سمعت فقط وتصرح بأنك سمعته من الثقات ولم تسمعه منها. عليك المبادرة بالتوبة النصوح إلى الله.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
116553
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي