هل يُعدّ عدم سماع شيء وتأكيد سماعه من شهادة الزور؟ وما كفارة ذلك؟
لا يجوز للمسلم أن يشهد بما لا يعلم صحة وقوعه؛ لقوله تعالى: "وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا". وعلى من فعل ذلك التوبة النصوح، وعدم العودة لمثل هذا الفعل، فإن ترتب على شهادته تلف مال، فعليه ضمان ما تلف بسببه، أو تنازل صاحب الحق عن حقه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/120066