هل على والدي كفارة لعدم خروجه من حد الحرم، مع العلم أننا كنا واقفين عند الحد نفسه؟ وهل يمكنني القيام بالكفارة عنه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من كان بمكة وأراد ، فإنه يحرم من الحل لا من الحرم، ويجب عليه الخروج إلى أدنى الحل ليجمع في النسك بين الحل والحرم، فإن أحرم من الحرم لزمه دم. وإذا تجاوز حد الحرم وأحرم من الحل، فلا شيء عليه، أما إذا وقف عند حد الحرم ولم يتجاوزه، فعليه دم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/174493
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 174493
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي