العودة إلى البحث
السؤال

هل تقع طالقًا إذا قال الزوج: "إذا فعلت كذا، أو إذا لم تفعلي كذا، فأنت طالق"، وكرر ذلك 4 أو 5 مرات، وهل تصبحين محرمة عليه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الراجح عندنا أن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه، سواء قصد الزوج إيقاع الطلاق، أم التهديد، أم التأكيد. وعليه، فإذا فعلت الزوجة ما علق الزوج الطلاق على فعله، أو تركت ما علق الطلاق على تركه، فقد وقع الطلاق. وإذا تكرر ذلك ثلاثًا حصلت البينونة الكبرى. وينصح بعرض المسألة على أهل العلم الموثوق بهم في البلد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
161662
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي