ما حكم فعل الزوجة لما كرهه زوجها وحلف عليها أن تكون طالقًا إن فعلته، مع العلم أنها فعلته مرات عديدة وهو لا يعلم؟ وهل تعتبر طالقًا بالثلاث أم طلقة واحدة؟ وهل هي حلال له عند عودتها إليه؟
الطلاق المعلق بشرط يقع عند تحقق الشرط، وإذا علق على فعل شيئين أو أكثر، فلا يقع إلا بفعلها كلها. فإذا تحقق الشرط، طلقت طلقة واحدة، وينحل التعليق، إلا إذا كان التعليق بلفظ "كلما" فإنه يفيد التكرار ويقع الطلاق كلما تكرر الفعل. وإذا قال الزوج: "إن فعلت واحدًا مما نهيتك عنه فأنت طالق"، تطلق الزوجة بفعل أول واحد فقط، وينحل التعليق. تأكيد الزوج للتعليق لا يؤثر في عدد الطلقات قبل فعل الزوجة. ويجب على الزوجة إخبار زوجها بما فعلت لأنه أدرى بنيته وصيغة التعليق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/37115