العودة إلى البحث
السؤال

هل قول الخلفاء الراشدين "من أغلق بابًا أو أرخى سترًا فقد وجب المهر والعدة" يعني أن من خلا بزوجته خلوة صحيحة ولم يجامعها ثم طلقها، يقوم بإرجاعها دون عقد جديد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا عقد الرجل على المرأة وخلا بها خلوة شرعية ثم طلقها، فإنه يملك مراجعتها ما لم تنقض عدتها أو يكن بائناً، وهذا ما ذهب إليه الحنابلة، وهو الراجح.

وذلك لأن الطلاق بعد الخلوة الصحيحة يعتبر كالطلاق بعد الدخول في أحكامه. وخالف (أبو حنيفة ومالك والشافعي) ذلك، حيث يرون أن مجرد الخلوة لا يثبت حكم .

ويُستدل على قول الحنابلة بقوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾، ولأنها معتدة من نكاح صحيح.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
86068
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي