هل تجب الكفارة عليَّ ليمين الغضب والقهر من الشيطان بقولي لزوجتي: "غرفة الجلوس حرام ما أدخلها برجلي"، مع أني لم أدخلها حتى الآن، وكيف أحل هذا اليمين مع حاجتي لدخولها مستقبلًا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تحريم الزوجة يكون حسب نية الزوج؛ فإن قصدت وقع بدخول الغرفة، ولك مراجعة زوجتك إن لم يكن الطلاق مكملاً للثلاث. وإن قصدت الظهار، وقع وتترتب عليه كفارة الظهار. وإن قصدت اليمين أو لم تقصد شيئًا، لزمتك كفارة يمين عند الحنث. يجوز التراجع عن اليمين إذا قصدت الطلاق لا إن قصدت اليمين بالله تعالى أو لم تقصد شيئاً. الغضبان مؤاخذ بما يصدر منه إذا كان يعي ما يقول، وإلا فلا يلزمه شيء.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/127102
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 127102
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي