العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الكفارة عليَّ ليمين الغضب والقهر من الشيطان بقولي لزوجتي: "غرفة الجلوس حرام ما أدخلها برجلي"، مع أني لم أدخلها حتى الآن، وكيف أحل هذا اليمين مع حاجتي لدخولها مستقبلًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تحريم الزوجة يكون حسب نية الزوج؛ فإن قصدت الطلاق وقع بدخول الغرفة، ولك مراجعة زوجتك إن لم يكن الطلاق مكملاً للثلاث. وإن قصدت الظهار، وقع وتترتب عليه كفارة الظهار. وإن قصدت اليمين أو لم تقصد شيئًا، لزمتك كفارة يمين عند الحنث. يجوز التراجع عن اليمين إذا قصدت الطلاق لا إن قصدت اليمين بالله تعالى أو لم تقصد شيئاً. الغضبان مؤاخذ بما يصدر منه إذا كان يعي ما يقول، وإلا فلا يلزمه شيء.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
127102
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي