ما حكم من حلف بالطلاق موهمًا، كأن يقول الرجل لأم زوجته: "علي الطلاق ابنتك سبتني" وهي قد سبته بالفعل ولكن مزاحًا وكان راضيًا، أو أن يقول: "شتمتني" بتشديد التاء وهو ينوي معنى وتفهم أم الزوجة معنى آخر؟ وهل يقع الطلاق في هذه الحالات؟
من حلف بالطلاق مع علمه بكذبه نفذ طلاقه عند الجمهور.
ما ذكره السائل من التورية، وهي أن يكون للفظ معنيان قريب وبعيد ويقصد المتكلم البعيد، تنفع في الطلاق حيث تمنع وقوعه؛ لأن اليمين مبناها على نية الحالف.
فلا حنث على الزوج في المثالين المذكورين في السؤال طالما أن نيته كانت إلى المعنى الذي هو صادق فيه.
وننصح بتجنب هذه الألفاظ والأيمان؛ لأنها قد تجلب ما لا يستطيع دفعه، ولأنها من أيمان الفساق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/113385