هل يجوز للجنة التفتيش خصم المبلغ المتبقي من العهدة من راتب الموظف، مع أن المبلغ بحوزته، بحجة عدم وجود خزنة لديه، رغم علم المدير العام بذلك؟
إذا كان اتخاذ الخزينة مما لا يتم حفظ المال إلا به، فيتعين عليك فعل ذلك إن كنت مستطيعًا، وليس لهم تغريمك ما دام لم يُفقد شيء، وإن فعلوها جاز لك استرداد ما أُخذ منك ظلمًا بطريقة لا تضرّك ولا تتوصل بها إلى أخذ أزيد من حقك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/68754