ما حكم الأب الذي أخرج ابنتيه حديثتي الولادة من المحضن لعدم اكتمال نموهما وتكلفة المحضن، مع العلم أنه لم يخرج الثانية إلا بعد موت الأولى؟
إذا أخرج الأب ابنتيه من المحضن بنية سيئة، فهو آثم، أما إذا أخرجهما لتفادي التكلفة الباهظة وكان يريد تربيتهما بطريقة أخرى، فلا مؤاخذة عليه إلا إذا كان بقاؤهما في المحضن سببًا لحياتهما، فيجب عليه السعي لبقائهما وإلا ضمن.
إذا كان تصرفه هو السبب في موتهما، تلزمه الدية عن كل واحدة إن لم يعفُ الورثة، والكفارة (عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين عن كل واحدة).
إذا لم يكن لدى الأب وسيلة لإنقاذ طفلتيه، وألزمه المستشفى بإخراجهما فلا إثم عليه ولا كفارة ولا دية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/90448