العودة إلى البحث

ما حكم الزوجة التي تسب زوجها وتُنكر نسب أبنائه إليه، وتمتنع عن فراشه دون عذر؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

المرأة التي تسب زوجها أو تمتنع عن إجابته للفراش بلا عذر، أو تقول لأولادها إنه ليس والدهم؛ هي امرأة عاصية وناشز. الشرع بين كيفية علاج نشوز المرأة.

قولها للأولاد إنه ليس أبًا لهم، إن كان القصد التبرؤ من عمله السيئ فلا حرج فيه، أما إن كان القصد نفي النسب، فهذا لا يجوز، لأن النسب يثبت بالفراش أو الاستلحاق أو البينة أو القافة، ومن ثبت نسبه فلا يجوز نفيه، فقد ورد الوعيد الشديد لمن جحد ولده. كما أن نفي النسب قد يتضمن الإقرار بالزنا وهو من طرق ثبوت حد الزنا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي