ما حكم اشتراط المستثمر على المسوق أن يكون شريكًا له في العمولة أو يدخل ابنه فيها؟
لا حرج في مساهمة شركة تمارس نشاطًا مباحًا ولا تتعامل بالربا أو غيره من المحرمات، إذا خلا عمل المسوقين المستثمرين من الغش والتدليس، وما دام إشراك المسوق للمستثمر أو ابنه في عمولته تم بالتراضي، فالمعاملة حقيقة هي تنازل المسوق عن جزء من عمولته للمستثمر، وهذا لا محذور فيه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/68079