العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشراكة بـ 20000 درهم مقابل 10% من الأرباح اليومية في تجارة الكرتون، وهل هذا الشرط فيه جور؟ وما هي ضوابط الشراكة المباركة؟ وهل تجب الزكاة على هذا المال كل عام مع بلوغه النصاب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

دفع المال لابن الخالة لاستثماره في تجارة الكرتون جائزة، بشرط أن تكون نسبة الربح مشاعة بينكما، وألا يشترط أحدكما لنفسه قدراً معيناً من الربح، وألا يضمن العامل رأس المال. والبركة في التجارة تكون بالصدق وعدم الخيانة، فالله ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، وإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
123277
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي