ما حكم الدخول في شراكة على النحو التالي: يكون لي ربع الأرباح، ولشريك آخر ربع الأرباح، وللطرف الثالث النصف، مع العلم أن الشراكة ستبدأ بعد ثلاثة أشهر؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز أن يُجعل الثمن المؤجل للبضاعة رأس مال لشركة، بل يجب أن يكون رأس مال الشركة نقدًا أو عروضًا مقوّمة.
وإذا أردت مشاركة التاجر، فيجب فسخ البيع وتقويم البضاعة بحسب سعر السوق، وتكون مشاركًا بقيمة البضاعة، ويشارك هو بعمله.
ويجوز أن يكون رأس مال الشركة عروضًا (موجودات غير نقدية) بعد تقويمها بالنقد، وهذا مذهب المالكية والحنابلة.
ويجب الحذر من التحايل على الربا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17119