ما كيفية توزيع تركة رجل توفي وليس له أولاد ووالداه متوفيان، وله زوجة وثلاث أخوات، وليس له إخوة ذكور أو أبناء عمومة، وقد أوصى بثلث تركته للأعمال الخيرية وبألا تُظلم زوجته، وادعى في وصيته أنه أعطى أخواته حقوقهن رغم أن ذلك لم يحدث وزوجته تتمسك بهذا الادعاء؟
إذا مات الرجل كلالة (أي بلا والد أو ولد) وترك زوجة وأخوات، فإن للزوجة الربع، وللأخوات الثلثان فرضًا والباقي ردًّا، وهذا يشمل الأخوات الشقيقات أو لأب. أما إذا كنّ أخوات لأم، فلهن الثلث فرضًا والباقي ردًّا. ولا يُعتبر وصية الرجل بحرمان أخواته من الميراث، سواء أعطاهن شيئًا في حياته أم لا، لأن حقهن في الإرث ثابت بموته. وإن أوصى بثلث تركته للأعمال الخيرية، تُنفذ وصيته، ثم يُقسّم الباقي، فللزوجة الربع وللأخوات الباقي بالتساوي. ويُحذّر من ظلم الوارث؛ لأن الله تعالى هو من قسم الميراث وتوعد المتعدين لحدوده.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19063